الشيخ محمد الجواهري
26
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ( 1 ) .
--> ( 1 ) نسبه إليه جماعة منهم العلاّمة وصاحب الحدائق والمحقق الهمداني ، إلاّ أنّ النسبة غير محققة ، ذكرنا ذلك في هامش بحث أوّل المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين أوّل الجزء الثامن من الواضح في شرح العروة الوثقى ص 8 - 9 فراجع . ( 2 ) تقدم ذلك من السيد الاُستاذ أيضاً في أوّل بحث المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 6 . وهذا لا ينافي أن الشيخ قال في مبسوطه : ولا تجب الفطرة إلاّ على من ملك نصاباً من الأموال الزكاتية إذ يمكن أن يكون ذلك مدار الوجوب عنده لا مدار الغنى . ثمّ إن الموجود في المبسوط هو من ملك نصاباً من الأموال الزكاتية وليس فيه « أو قيمة النصاب » المبسوط 1 : 331 طبعة جماعة المدرسين . ( 3 ) كما في عدة روايات منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، الوسائل ج 9 : 10 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، وفي باب 4 منه ح 2 والروايات في ذلك كثيرة . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ، ح 1 ، سنن ابن داود 2 : 104 ح 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 135 ح 4 ، سنن البيهقي 4 : 96 . ( 5 ) في أوّل بحث المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 12 .